أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإشارة باليد عند السلام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإشارة باليد عند السلام
معلومات عن الفتوى: الإشارة باليد عند السلام
رقم الفتوى :
9253
عنوان الفتوى :
الإشارة باليد عند السلام
القسم التابعة له
:
آداب المجالس والطرقات
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز أن يكتفى الإنسان إذا مر على شخص أو جماعة بالإشارة باليد بدلا من التلفظ بالسلام ؟ .
نص الجواب
روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة فسلم علينا، وفى رواية قالت : مر رسول الله فى المسجد يوما ونحن عصبة من النساء،فلوى بيده بالتسليم ، رواه الترمذى وقال : حديث حسن . وله شاهد من حديث جابر عن أحمد .
إن التحية بالسلام تكون باللفظ ولا تكفى الإشارة دون تلفظ ، ولكنها تكون علامة عليه ومساعدة على شعور الناس بإلقاء السلام عليهم ، فلا مانع من ذلك ، أما الاكتفاء بالإشارة باليد دون تلفظ بالتحية فلا تحصل بها السنة ، ومثل ذلك رد التحية ، تكون الإشارة علامة ومساعدة ولكن لا يكتفى بها وحدها .
جاء فى كتاب "الأذكار للنووى" ص 244 روينا فى كتاب الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى . فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالكف " . قال الترمذى : إسناده ضعيفا. .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: